.
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمغني والمحرر والشرح وغيرهم .
إحداهما لا يجب الإحداد وهو المذهب على ما قدمنا في الخطبة اختاره أبو بكر في الخلاف وبن شهاب والمصنف في العمدة .
وقدمه في النظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع .
وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي .
والرواية الثانية يجب وعليه أكثر الأصحاب .
قال في الفروع اختاره الأكثر .
قال الزركشي اختاره الخرقي والقاضي وعامة أصحابه .
وجزم به في العمدة والوجيز وتذكرة بن عبدوس .
ونقل أبو داود يجب على المتوفى عنها والمطلقة ثلاثا والمحرمة .
والأصحاب يحكون الخلاف في البائن فيشمل المطلقة واحدة وثلاثا والمختلعة .
ونقل أبو داود مخصوص بالثلاث .
والخرقي قال والمطلقة ثلاثا .
قال الزركشي ويلحق بالمطلقة ثلاثا كل بائن .
وقال في المستوعب وفي وجوبه على البائن بالثلاث أو خلع أو فسخ أو غير ذلك روايتان انتهى .
وقال في الرعاية الكبرى وفي البائن بطلاق وخلع وفسخ روايتان انتهى .
وقيل المختلعة كالرجعية .
قال الشارح وذكر شيخنا في كتاب الكافي أن المختلعة كالبائن فيما ذكرنا من الخلاف .
والصحيح أنه لا يجب عليها لأنها يحل لزوجها الذي خالعها أن يتزوجها في عدتها بخلاف البائن بالثلاث انتهى