.
واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله إن علمت عدم عوده فكآيسة وإلا اعتدت سنة .
قوله السادسة امرأة المفقود الذي انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك كالذي يفقد من بين أهله أو في مفازة أو بين الصفين إذا قتل قوم أو من غرق مركبه ونحو ذلك فإنها تتربص أربع سنين ثم تعتد للوفاة .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
واعلم أن الخلاف هنا في مقدار تربص المرأة ثم اعتدادها فيما ظاهره الهلاك كالخلاف المتقدم في باب ميراث المفقود فيما ظاهره الهلاك حكما ومذهبا قاله الأصحاب فليعاود ذلك $ فائدتان .
إحداهما تربص الأمة كالحرة في ذلك على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب أبو بكر وغيره .
وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم .
وقال القاضي تتربص على النصف من الحرة ورواه أبو طالب ورده المصنف والشارح وغيرهما .
الثانية هل تجب لها النفقة في مدة العدة أم لا فيه وجهان .
أحدهما لا تجب وهو الذي ذكره بن الزاغوني في الإقناع .
قال المجد في شرحه هو قياس المذهب عندي لأنه حكم بوفاته بعد مدة الانتظار فصارت معتدة للوفاة .
والثاني يجب قاله القاضي لأن النفقة لا تسقط إلا بيقين الموت ولم يوجد