.
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المغني والمحرر والشرح والحاوي والفروع وغيرهم .
وعنه تعتد سنة كمن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه .
وقدمه ناظم المفردات في المستحاضة الناسية وهو منها .
وقال في عمد الأدلة المستحاضة الناسية لوقت حيضها تعتد بستة أشهر .
فائدة لو كانت المستحاضة لها عادة أو تمييز فأنها تعمل بذلك .
وإن علمت أن لها حيضة في كل شهر أو شهرين أو أربعين يوما ونسيت وقتها فعدتها ثلاثة أمثال ذلك نص عليه وقاله الأصحاب .
قوله فأما التي عرفت ما رفع الحيض من مرض أو رضاع ونحوه فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به إلا أن تصير آيسة فتعتد عدة آيسة حينئذ .
هذا المذهب نص عليه في رواية صالح وأبي طالب وبن منصور والأثرم وعليه الأصحاب .
وعنه تنتظر زواله ثم إن حاضت اعتدت به وإلا اعتدت بسنة ذكره محمد بن نصر المروزي عن مالك رضي الله عنه ومن تابعه منهم الإمام أحمد رضي الله عنه وهو ظاهر عيون المسائل والكافي .
قلت وهو الصواب .
ونقل بن هانئ أنها تعتد بسنة .
ونقل حنبل إن كانت لا تحيض أو ارتفع حيضها أو صغيرة فعدتها ثلاثة أشهر .
ونقل أبو الحارث في أمة ارتفع حيضها لعارض تستبرأ بتسعة أشهر للحمل وشهر للحيض