.
وأطلقهما في المغني والكافي والشرح والرعايتين والفروع .
تنبيه قوله وإن كانت أمة اعتدت بأحد عشر شهرا .
هذا مبني على الصحيح من المذهب من أن عدة الأمة التي يئست من الحيض أو لم تحض شهران على ما تقدم .
وإن قلنا عدتها ثلاثة أشهر فهي كالحرة .
وإن قلنا عدتها شهر ونصف فتعتد بعشرة أشهر ونصف .
وإن قلنا عدتها شهر فبعشرة أشهر .
وهذا الأخير جزم به ناظم المفردات وهو منها .
قوله وعدة الجارية التي أدركت ولم تحض والمستحاضة الناسية ثلاثة أشهر .
عدة الجارية الحرة التي أدركت ولم تحض ثلاثة أشهر والأمة شهران على الصحيح من المذهب كالآيسة وهو ظاهر كلام الخرقي .
واختاره أبو بكر والمصنف والشارح وغيرهم .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
وعنه عدتها كعدة من ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه على ما تقدم اختاره القاضي وأصحابه قاله في الفروع .
قال الزركشي اختارها القاضي في خلافه وفي غيره وعامة أصحابه الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما والشيرازي وبن البنا .
وهذه الرواية نقلها أبو طالب لكن قال أبو بكر خالف أبو طالب أصحابه .
والصحيح من المذهب أن عدة المستحاضة الناسية لوقتها والمبتدأة المستحاضة ثلاثة أشهر كالآيسة وعليه أكثر الأصحاب