.
وقيل بل ثمانون ولحظتان ذكره في الرعاية وهو إذن مضغة غير مصورة ويصور بعد أربعة أشهر على الصحيح .
وقيل ولحظتين .
وقيل بل وساعتين ذكرهما في الرعاية .
تنبيه قوله المتوفى عنها زوجها .
يعني غير الحامل منه قاله في المحرر وغيره وهو صحيح عدتها أربعة أشهر وعشرا إن كانت حرة وشهران وخمسة أيام إن كانت أمة يعني عشرة أيام وخمسة أيام بلياليها فتكون عشر ليال وخمس ليال وهذا المذهب جزم به في المغني والشرح والنظم وقدمه في الفروع .
وقال جماعة من الأصحاب عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام .
وكذا نقل صالح وغيره اليوم مقدم قبل الليلة لا يجزئها إلا أربعة أشهر وعشرة .
فائدة من نصفها حر عدتها ثلاثة أشهر وثمانية أيام .
قوله فإن مات زوج الرجعية استأنفت عدة الوفاة من حين موته وسقطت عدة الطلاق .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وجزم به في المغني والوجيز ومنتخب الآدمي وغيرهم .
وقدمه في المحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
وعنه تعتد بأطولهما .
قال الشارح بعد أن نقله عن صاحب المحرر وهو بعيد