.
وقال في الهداية والمذهب والمستوعب فإن وضعت ولدا بعد مدة أكثر الحمل لم يلحق الزوج إذا كان الطلاق بائنا .
وهل تنقضي به العدة على وجهين .
والمذهب أن العدة لا تنقضي بذلك قدمه في الرعايتين والحاوي والشرح وغيرهم وهو ظاهر كلام الخرقي .
قال الزركشي وهو المذهب بلا ريب .
قوله وأقل مدة الحمل ستة أشهر .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم .
وقيل أقل من ستة أشهر ولحظتان .
قوله وأكثرها أربع سنين .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب .
قال الزركشي هذا المذهب المشهور .
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم .
وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والنظم والفروع وغيرهم .
وعنه سنتان اختاره أبو بكر وغيره .
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير ونهاية بن رزين وشرحه .
وتقدم قريبا قبل ذلك إذا ولدت بعد أكثر مدة الحمل هل تنقضي به العدة أم لا .
قوله وأقل ما يتبين به الولد أحد وثمانون يوما .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وأكثرهم قطع به