.
وتقدم نظير ذلك في باب الرجعة بعد قول المصنف وإن طهرت من الحيضة الثالثة ولما تغتسل .
قوله والحمل الذي تنقضي به العدة ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان .
اعلم أن ما تنقضي به العدة من الحمل هو ما تصير به الأمة أم ولد على ما تقدم في أول باب أحكام أمهات الأولاد فما حكمنا هناك بأنها تصير به أم ولد نحكم هنا بانقضاء العدة به وما نحكم هناك بأنها لا تصير به أم ولد نحكم هنا بعدم انقضاء عدتها به هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه لا تنقضي العدة هنا بالمضغة وإن صارت بها هناك أم ولد نقلها الأثرم قاله المصنف وغيره .
قوله فإن وضعت مضغة لا يتبين فيها شيء من ذلك فذكر ثقات من النساء أنه مبدأ خلق آدمي فهل تنقضي به العدة على روايتين .
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمغني والشرح وشرح بن منجا والمذهب الأحمد .
إحداهما لا تنقضي به العدة وهو المذهب اختاره أبو بكر وقدمه في الكافي وقال هذا المنصوص .
وجزم به بن عبدوس في تذكرته .
والرواية الثانية تنقضي به العدة صححه في التصحيح ونهاية بن رزين وجزم به في الوجيز