خلوة على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وبن عبدوس في تذكرته وغيرهما .
وصححه بن نصر الله في حواشيه .
وقيل تجب العدة بذلك وقطع به القاضي في المجرد فيما إذا تحملت بالماء .
وأطلقهما في المحرر والنظم والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والزركشي والفروع وغيرهم .
وقال في الرعاية الكبرى فإن تحملت بماء رجل وقيل أو قبلها أو لمسها بلا خلوة فوجهان .
ثم قال قلت إن كان ماء زوجها اعتدت وإلا فلا .
قوله إلا أن لا يعلم بها كالأعمى والطفل فلا عدة عليها .
وكذا لو كانت طفلة .
وضابط ذلك أن يكون الطفل ممن لا يولد له والطفلة ممن لا يوطأ مثلها .
تنبيه ظاهر قوله إحداهن 65 4 ! < وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن > ! .
أنها لا تنقضي عدتها إلا بوضع جميع ما في بطنها وهو صحيح للآية الكريمة وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم لبقاء تبعيته للأم في الأحكام .
وقال بن عقيل وغسلها من نفاسها إن اعتبر غسلها من حيضة ثالثة .
وعنه تنقضي عدتها بوضع الولد الأول وذكرها بن أبي موسى .
واحتج القاضي وتبعه الأزجي بأن أول النفاس من الأول وآخره منه بأن أحكام الولادة تتعلق بأحد الولدين لأن انقطاع الرجعة وانقضاء العدة يتعلق بأحدهما لا بكل واحد منهما كذلك مدة النفاس .
قال في الفروع كذا قال