& كتاب العدد .
قوله كل امرأة فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس والخلوة فلا عدة عليها بلا نزاع .
وقوله وإن خلا بها وهي مطاوعة فعليها العدة سواء كان بهما أو بأحدهما مانع من الوطء كالإحرام والصيام والحيض والنفاس والمرض والجب والعنة أو لم يكن .
هذا المذهب مطلقا بشرطه الآتي سواء كان المانع شرعيا أو حسيا كما مثله المصنف وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
واختار في عمد الأدلة لا عدة بخلوة مطلقا .
وعنه لا عدة بخلوة مع وجود مانع شرعي كالإحرام والصيام والحيض والنفاس والظهار والإيلاء والاعتكاف قدمه في الرعاية الكبرى .
وقال في الفروع ويتخرج في عدة بخلوة كصداق .
وقد تقدم أحكام استقرار الصداق كاملا بالخلوة في الفوائد في كتاب الصداق بعد قوله ولو قتلت نفسها لاستقر مهرها .
تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه سواء كان النكاح صحيحا أو فاسدا وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله .
وقال بن حامد لا عدة بخلوة في النكاح الفاسد بل بالوطء كالنكاح الباطل إجماعا .
وعند بن حامد أيضا لا عدة بالموت في النكاح الفاسد .
ويأتي هذا قريبا في كلام المصنف فيما إذا مات عن امرأة نكاحها فاسد .
فائدة لا عدة بتحمل المرأة بماء الرجل ولا بالقبلة ولا باللمس من غير