.
واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله تبعيض الأحكام لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتجبي منه يا سودة وعليه نصوص الإمام أحمد رحمه الله .
قال في عيون المسائل أمره لسودة رضي الله عنها بالاحتجاب يحتمل أنه رأى قوة شبهه من الزاني فأمرها بذلك أو قصد أن يبين أن للزوج حجب زوجته عن أخيها .
واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله إن استلحق ولده من الزنى ولا فراش لحقه .
ونص الإمام أحمد رحمه الله فيها لا يلحقه .
وقال في الانتصار في نكاح الزانية يسوغ الاجتهاد فيه .
وقال في الانتصار أيضا يلحقه بحكم حاكم .
وذكر أبو يعلى الصغير وغيره مثل ذلك .
ومنها إذا وطئت امرأته أو أمته بشبهة وأتت بولد يمكن أن يكون من الزوج والواطئ لحق الزوج لأن الولد للفراش .
وإن ادعى الزوج أنه من الواطئ فقال بعض الأصحاب منهم صاحب المستوعب يعرض على القافة فإن ألحقته بالواطئ لحقه ولم يملك نفيه عنه .
وانتفى عن الزوج بغير لعان وإن ألحقته بالزوج لحق به ولم يملك نفيه باللعان في أصح الروايتين قاله في المغني والشرح .
وعنه يملك نفيه باللعان .
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والفروع .
وتقدم بعض ذلك في كلام المصنف في آخر باب اللقيط .
وإن الحقته بهما لحق بهما ولم يملك الواطئ نفيه عن نفسه .
وهل يملك الزوج نفيه باللعان على روايتين وأطلقهما في المغني والشرح