.
إحداهما أن يكون خصيا بأن تقطع أنثياه ويبقى ذكره فقال أكثر الأصحاب يلحقه نسبه قاله في الفروع .
وقال المصنف هنا قاله أصحابنا وهو ظاهر كلامه في الوجيز .
وجزم به بن عبدوس في تذكرته .
وقيل لا يلحقه نسبه وقطع به في الشرح وهو عجيب منه إلا أن تكون النسخة مغلوطة .
وقدمه في الفروع وجزم به في المحرر والحاوي والنظم وأطلقهما في الرعايتين .
والمسألة الثانية أن يكون مجبوبا بأن يقطع ذكره وتبقى أنثياه فقال جماهير الأصحاب يلحقه نسبه وهو المذهب وهو ظاهر كلامه في الوجيز وقدمه في الفروع .
وقال في الرعاية الكبرى بعد أن أطلق الخلاف والأصح أنه يلحق المجبوب دون الخصي انتهى .
وقيل لا يلحقه نسبه اختاره المصنف .
وجزم به في المحرر والحاوي والنظم وأطلقهما في الرعايتين .
وقال الناظم % وزوجة من لم ينزل الماء عادة % لجب الفتى أو لاختصاء ليبعد % % وإن جب إحدى الأنثيين من الفتى % فالحق لدى أصحابنا في مبعد % $ انتهى .
ولم أر حكم جب إحدى الأنثيين لغيره ولعله أخذه من قول المصنف وإن قطع إحداهما .
فائدة قال في الموجز والتبصرة لو كان عنينا لم يلحقه نسبه انتهيا .
والصحيح من المذهب أنه يلحقه وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب