.
وقيل يولد لابن تسع جزم به في عيون المسائل ذكره عنه في الفروع في أثناء كتاب الإقرار في أحكام إقرار الصبي وقاله القاضي نقله عنه في القواعد الأصولية والكافي .
قال في المحرر والنظم والحاوي الصغير أو كان الزوج صبيا له دون تسع سنين .
وقيل عشر سنين .
وقيل اثنتي عشر سنة انتهى .
وقيل لا يولد إلا لابن ثنتي عشرة سنة .
واختار أبو بكر وأبو الخطاب وبن عقيل لا يلحقه نسبه حتى يعلم بلوغه وهو ظاهر ما جزم به في المنور .
فعلى الأول لا يحكم ببلوغه إن شك فيه به ولا يستقر به مهر ولا تثبت به عدة ولا رجعة .
قال في الفروع ويتوجه فيه قول كثبوت الأحكام بصوم يوم الغيم .
قوله أو مقطوع الذكر أو الأنثيين لم يلحقه نسبه .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
ونقله بن هانئ فيمن قطع ذكره وأنثياه قال إن دفق فقد يكون الولد من الماء القليل وإن شك في ولده أرى القافة .
وسأله المروذي عن خصي قال إن كان مجبوبا ليس له شيء فإن أنزل فإنه يكون منه الولد وإلا فالقافة .
قوله وإن قطع أحدهما فقال أصحابنا يلحقه نسبه وفيه بعد .
شمل كلامه مسألتين