.
قوله ولأقل من أربع سنين منذ أبانها وهو ممن يولد لمثله لحقه نسبه .
وهذا بناء منه على أن أكثر مدة الحمل أربع سنين .
ويأتي قريبا من يصلح أن يولد له .
تنبيه قوله وإن لم يمكن كونه منه مثل أن تأتي به لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها .
وكذا قال غيره من الأصحاب .
قال في الفروع ومرادهم وعاش وإلا لحقه بالإمكان كما بعدها انتهى .
قوله أو لأكثر من أربع سنين منذ أبانها .
لم يلحقه نسبه بلا نزاع .
ويأتي في العد هل تنقضي به العدة قبل قوله وأقل مدة الحمل .
قوله أو أقرت بانقضاء عدتها بالقرء ثم أتت به لأكثر من ستة أشهر بعدها لم يلحقه نسبه .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وذكر بعضهم قولا إن أقرت بفراغ العدة أو الاستبراء من عتق ثم ولدت بعد فوق نصف سنة لحقه نسبه .
وقال ناظم المفردات % إمكان وطء في لحوق النسب % فعندنا معتبر في المذهب % % كامرأة تكون في شيراز % وزوجها مقيم في الحجاز % % فإن تلد لستة من أشهر % من يوم عقد واضحا في النظر % % فمدة الحمل مع المسير % لا بد أن تمضي في التقدير