.
الثانية لا يلحقه نسبه باستلحاق ورثته له بعد موته والتعانه على الصحيح من المذهب نص عليه .
وقيل يلحقه .
الثالثة لو نفى من لا ينتفي وقال إنه من زنا حد إن لم يلاعن على الصحيح من المذهب .
اختاره أبو الخطاب والمصنف وبن عبدوس في تذكرته .
وعنه يحد وإن لاعن اختاره القاضي وغيره .
وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع .
قوله فيما يلحق من النسب من أتت امرأته بولد يمكن كونه منه وهو أن تأتي به بعد ستة أشهر منذ أمكن اجتماعه بها .
هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
ونقل حرب فيمن طلق قبل الدخول وأتت بولد فأنكره ينتفي بلا لعان .
فأخذ الشيخ تقي الدين رحمه الله من هذه الرواية أن الزوجة لا تصير فراشا إلا بالدخول .
واختاره هو وغيره من المتأخرين منهم والد الشيخ تقي الدين قاله بن نصر الله في حواشيه .
وقال في الانتصار لا يلحق بمطلق إن اتفقا أنه لم يمسها .
ونقل مهنا لا يلحق الولد حتى يوجد الدخول .
وقال في الإرشاد في مسلم صائم في رمضان خلا بزوجة نصرانية ثم طلق ولم يطأ وأتت بولد لممكن لحقه في أظهر الروايتين