.
قال في الخلاصة فإذا تلاعنا فرق بينهما .
وعنه لا تحصل الفرقة إلا بحكم الحاكم بالفرقة فينتفي الولد .
قال في الانتصار واختاره عامة الأصحاب .
قوله الثالث التحريم المؤبد .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى .
قال المصنف وغيره هذا ظاهر المذهب وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المغني والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم وصححه في النظم وفي الخلاصة هنا .
وعنه إن أكذب نفسه حلت له .
قال بن رزين وهي أظهر .
قال المصنف والشارح هي رواية شاذة شذ بها حنبل عن أصحابه .
قال أبو بكر لا نعلم أحدا رواها غيره .
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمصنف في هذا الكتاب في باب المحرمات في النكاح كما تقدم .
وعنه تباح له بعقد جديد حكاها الشيرازي والمجد .
تنبيه قال الزركشي اختلف نقل الأصحاب في رواية حنبل .
فقال القاضي في الروايتين نقل حنبل إن أكذب نفسه زال تحريم الفراش وعادت مباحة كما كانت بالعقد الأول .
وقال في الجامع والتعليق إن أكذب نفسه جلد الحد وردت إليه .
فظاهر هذا أنها ترد إليه من غير تجديد عقد وهو ظاهر كلام أبي محمد .
قال في الكافي والمغني نقل حنبل إن أكذب نفسه عاد فراشه كما كان