.
ويحتمله كلام المصنف أيضا .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع .
قوله فإذا تم الحد بينهما ثبت أربعة أحكام أحدها سقوط الحد عنه أو التعزير بلا نزاع ولو قذفها برجل بعينه سقط الحد عنه لهما .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وقال الشارح وقال بعض أصحابنا القذف للزوجة وحدها ولا يتعلق بغيرها حق في المطالبة ولا الحد .
قوله الثاني الفرقة بينهما .
يعني تحصل الفرقة بتمام تلاعنهما فلا يقع الطلاق هذا المذهب جزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
واختاره أبو بكر وغيره فيما حكاه المصنف وغيره .
وعنه لا تحصل الفرقة حتى يفرق الحاكم بينهما .
وهو ظاهر كلام الخرقي واختاره القاضي والشريف وأبو الخطاب في خلافاتهم وبن البنا وغيرهم ويلزم الحاكم الفرقة بلا طلب .
قال بن نصر الله فيعايى بها فيقال حكم يلزم الحاكم بغير طلب وكذا أحكام الحسبة .
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمصنف وأبي بكر فيما حكاه القاضي في تعليقه وغيرهم