.
قال المصنف والمجد وغيرهما هذا ظاهر المذهب .
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه لا يجزئه اختاره أبو الخطاب في الانتصار وصححها في عيون المسائل وقال اختارها أبو بكر .
قوله وإن دفع إلى مسكين في يوم واحد من كفارتين أجزأه .
وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
قال الشارح هذا اختيار الخرقي وهو أقيس وأصح وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه لا يجزئه فيجزئ عن واحدة .
والأخرى إن كان أعلمه أنها كفارة رجع عليه وإلا فلا .
قال المصنف والشارح ويتخرج عدم الرجوع من الزكاة .
قوله والمخرج في الكفارة ما يجزئ في الفطرة .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
واقتصر الخرقي على البر والشعير والتمر .
وإخراج السويق والدقيق هنا من مفردات المذهب .
وفي الخبز روايتان .
وكذا السويق وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمغني والهادي والبلغة والشرح والنظم ونظم المفردات والمذهب الأحمد .
إحداهما لا يجزئ وهو المذهب جزم به في الوجيز والمنور .
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع