.
وهو ظاهر كلام الخرقي لقوله أحرار .
وجزم به الآدمي في منتخبه .
والرواية الثانية يجوز دفعها إليه وهو تخريج في الهداية وتابعه جماعة وهو المذهب اختاره القاضي وأبو الخطاب والشريف في خلافاتهم وبن عبدوس في تذكرته .
وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع والمحرر والنظم .
وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير .
قوله فإن دفعها إلى من يظنه مسكينا فبان غنيا فعلى روايتين كالروايتين اللتين في الزكاة حكما ومذهبا على ما تقدم في أواخر باب ذكر أهل الزكاة .
وتقدم أن الصحيح من المذهب الإجزاء .
قوله وإن ردها على مسكين واحد ستين يوما لم يجزه إلا أن لا يجد غيره فيجزيه في ظاهر المذهب .
وإن وجد غيره من المساكين لم يجزه على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
قال في المحرر هذا ظاهر المذهب .
قال الزركشي هذا اختيار الخرقي والقاضي وأصحابه وعامة الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه يجزيه اختاره بن بطة وأبو محمد الجوزي .
قال الزركشي اختاره أبو البركات .
وإن لم يجد غيره فالصحيح من المذهب الإجزاء وعليه جماهير الأصحاب