.
وهو ظاهر ما جزم به الناظم .
وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والمغني والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير $ فائدتان .
إحداهما لو أفطر مكرها أو ناسيا كمن وطىء كذلك أو خطأ كمن أكل يظنه ليلا فبان نهارا لم يقطع التتابع على الصحيح من المذهب كالجاهل به .
جزم به في المحرر وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل يقطعه وأطلقهما الزركشي .
قال المصنف ومن تبعه لو أكل ناسيا لوجوب التتابع أو جاهلا به أو ظنا منه أنه قد أتم الشهرين انقطع تتابعه .
الثانية قوله وإن أفطر لغير عذر أو صام تطوعا أو قضاء عن نذر أو كفارة أخرى لزمه الاستئناف بلا نزاع .
ويقع صومه عما نواه على الصحيح من المذهب .
وقال في الترغيب هل يفسد أو ينقلب نفلا فيه وفي نظائره وجهان .
قوله وإن أفطر لعذر يبيح الفطر كالسفر والمرض غير المخوف فعلى وجهين .
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمغني والبلغة والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
أحدهما لا ينقطع التتابع به وهو المذهب .
قدمه في الكافي والفروع وجزم به الآدمي في منتخبه وبن عبدوس في تذكرته وإليه ميل المصنف وهو ظاهر كلام الخرقي