.
جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة والمغني والشرح والوجيز والرعايتين والحاوي الصغير والنظم وتذكرة بن عبدوس وغيرهم .
قال في الفروع قال جماعة ومرض مخوف .
وتقدم قول صاحب الروضة .
وإذا أفطرت الحامل والمرضع لخوفهما على أنفسهما لم ينقطع التتابع لا أعلم فيه خلافا .
وإذا أفطرت لأجل النفاس فجزم المصنف هنا أنه لا ينقطع التتابع أيضا وهو أحد الوجهين والصحيح من المذهب .
وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والبلغة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والنظم وتذكرة بن عبدوس وغيرهم .
والوجه الثاني ينقطع التتابع وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز والخلاصة فإنهما لم يذكراه فيما لا يقطع التتابع .
وأطلقهما في المغني والشرح والفروع .
قوله وكذلك إن خافتا على ولديهما .
يعني إذا أفطرتا لخوفهما على ولديهما لم يقطع التتابع وهو أحد الوجهين والمذهب منهما .
اختاره أبو الخطاب في الهداية وصححه في الخلاصة .
وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس والمصنف وغيرهم وقدمه في الفروع .
ويحتمل أن ينقطع وهو للقاضي واختاره