.
قوله والصغير .
يعني أنه يجزئ وهو المذهب .
قال المصنف والشارح وقال أبو بكر وغيره من الأصحاب يجوز إعتاق الطفل في الكفارة .
قال الزركشي هذا اختيار الأكثرين فيجوز عتق الطفل الصغير .
وجزم به في الهداية والمذهب والمنور ومنتخب الآدمي .
واختاره المصنف وقدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير والفروع .
وقيل يعتبر أن يكون له سبع سنين إن اشترط الإيمان .
وقدمه في الخلاصة والرعايتين .
قال في الوجيز ويجزئ بن سبع .
وقال الخرقي يجزئ إذا صام وصلى .
وقيل يجزئ وإن لم يبلغ سبعا .
ونقل الميموني يعتق الصغير إلا في قتل الخطأ فإنه لا يجزئ إلا مؤمنة وأراد التي قد صلت .
وقال القاضي في موضع من كلامه يجزئ إعتاق الصغير في جميع الكفارات إلا كفارة القتل فإنها على روايتين .
فائدة لا يجزئ إعتاق المغصوب على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع في موضع .
وفيه وجه آخر أنه يجزئ .
وأطلقهما في الرعايتين والحاوي .
وقال في الفروع في مكان آخر وفي مغصوب وجهان في الترغيب .
قوله وإن أعتق نصف عبد وهو معسر ثم اشترى باقيه فأعتقه أجزأه إلا على رواية وجوب الاستسعاء