.
وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي وغيرهم وقدمه في الفروع .
وقال في الوجيز والتبصرة لا يجزئ .
وأما الأخرس الذي تفهم إشارته ويفهم الإشارة فالصحيح من المذهب أنه يجزئ .
جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمحرر والنظم والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم .
واختاره القاضي وجماعة من أصحابه والمصنف والشارح .
وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى .
وعنه لا يجزئ الأخرس مطلقا .
تنبيه قوله والمدبر .
يعني أنه يجزئ ومراده إذا قلنا بجواز بيعه قاله الأصحاب .
قوله والمعلق عتقه بصفة .
يعني أنه يجزئ .
واعلم أن المصنف ذكر قبل ذلك أنه لا يجزئ عتق من علق عتقه بصفة عند وجودها .
وقطع هنا بإجزاء عتق من عتق علقه بصفة .
فمراده هنا إذا أعتقه قبل وجود الصفة وهو صحيح في المسألتين ولا أعلم فيه نزاعا .
قوله وولد الزنى .
يعني أنه يجزئ وهو المذهب ولا أعلم فيه خلافا .
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ويحصل له أجره كاملا خلافا لمالك رحمه الله فإنه يشفع مع صغره لأمه لا أبيه