.
قال في النظم وهو الأولى .
وعنه لا يجزئ مكاتب بحال .
وأطلقهن في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة .
وأطلق الثانية والثالثة في الرعايتين .
فائدة لو أعتق عن كفارته عبدا لا يجزئ في الكفارة نفذ عتقه ولا يجزئ عن الكفارة ذكره المصنف وغيره .
قوله ويجزئ الأعرج يسيرا بلا نزاع والمجدوع الأنف والأذن والمجبوب والخصي .
على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به كثير منهم منهم صاحب الفروع وغيره وصححه الزركشي وغيره .
وعنه لا يجزئ ذلك وتقدم حكم الأعور .
قوله ومن يخنق في الأحيان .
يعني أنه لا يجزئ .
اعلم أنه إن كانت إفاقته أكثر من خنقه فإنه يجزئ وإن كان خنقه أكثر أجزأ أيضا على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام المصنف هنا وجماعة كثيرة من الأصحاب وقدمه في المحرر والفروع وغيرهما .
وقيل لا يجزئ .
قال في الفروع وهو أولى .
وجزم به في الرعاية الكبرى .
قوله والأصم والأخرس الذي يفهم الإشارة وتفهم إشارته .
يجزئ عتق الأصم على الصحيح من المذهب