.
ومفهوم كلامه أيضا أنه لو قطع إبهام الرجل أو سبابتها أنه لا يمنع الإجزاء وهو ظاهر كلامه في المغني والشرح والوجيز .
وقطع في الرعاية الكبرى أنه لا يمنع الأجزاء قطع أصابع القدم .
والذي قدمه في الفروع أن حكم القطع من الرجل حكم القطع من اليد .
الثاني مفهوم قوله ولا يجزئ المريض الميئوس منه .
أنه لو كان غير ميئوس منه أنه يجزئ وهو صحيح وهو المذهب وهو ظاهر كلامه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والحاوي والوجيز وغيرهم .
وجزم به في المغني والشرح وغيرهما وقدمه في الفروع .
وقيل لا يجزئ أيضا .
قال في الرعايتين ولا يجزئ مريض أيس منه أو رجي برؤه ثم مات في وجه .
الثالث ظاهر قوله لا يجزئه إلا رقبة سليمة من العيوب المضرة بالعمل ضررا بينا أن الزمن والمقعد لا يجزئان وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه يجزئ كل واحد منهما .
قال في الفروع ويتوجه مثلهما النحيف .
قوله ولا غائب لا يعلم خبره .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
قال في الفروع ولا يجزئ من جهل خبره في الأصح .
قال في القواعد الفقهية المشهور عدم الإجزاء .
وجزم به في المغني والمحرر والشرح والوجيز والنظم وغيرهم