.
تنبيه ظاهر قوله ولا تجزئه إلا رقبة سليمة من العيوب المضرة بالعمل ضررا بينا كالعمى .
أن الأعور يجزئ وهو إحدى الروايتين وهو المذهب .
قدمه في المحرر والحاوي الصغير والفروع والمستوعب والهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم .
وعنه لا يجزئ قدمه في التبصرة وأطلقهما في الرعايتين .
قوله وشلل اليد والرجل أو قطعهما أو قطع إبهام اليد أو سبابتها أو الوسطى أو الخنصر أو البنصر من يد واحدة .
يعني لا يجزئ وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه إن كانت إصبعه مقطوعة فأرجو هذا يقدر على العمل .
تنبيه ظاهر كلامه أنه يجزئ عتق المرهون وهو صحيح وهو المذهب قدمه في الرعايتين وجزم به في الفروع .
وقيل لا يجزئ ولا يصح إلا مع يسار الراهن .
وظاهر كلامه أنه يجزئ الجاني وهو صحيح ولو قتل في الجناية قاله في الرعايتين وغيره .
قال في الفروع يجزئ إن جاز بيعه .
فائدة قطع أنملة الإبهام كقطع الإبهام وقطع أنملتين من إصبع كقطعها وقطع أنملة من غير الإبهام لا يمنع الإجزاء $ تنبيهات .
أحدها مفهوم كلامه أنه لو قطع واحدة من الخنصر والبنصر أو قطعا من يدين أنه يجزئه وهو صحيح وهو المذهب لا أعلم فيه خلافا