أو دابة يحتاج إلى ركوبها أو ثياب يتجمل بها أو كتب يحتاج إليها .
يعني إذا كان ذلك صالحا لمثله فلو كان عنده خادم يمكن بيعه ويشتري به رقبتين يستغني بخدمة أحدهما ويعتق الأخرى لزمه ذلك .
وكذا لو كان عنده ثياب فاخرة تزيد على ملابس مثله أو دار يمكنه بيعها وشراء ما يكفيه لسكنى مثله قال ذلك المصنف والشارح وغيرهما .
قال في الفروع فاضلا عما يحتاج إليه من أدنى مسكن صالح لمثله .
قوله وإن وجدها بزيادة لا تجحف به فعلى وجهين .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والهادي والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وشرح بن منجا .
أحدهما يلزمه وهو المذهب اختاره بن عبدوس في تذكرته وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي .
قال في البلغة لا يلزمه إذا كانت الزيادة تجحف بماله .
وهو ظاهر كلامه في الفروع لأنه قاس الوجهين على الوجهين في الماء وصحح في الماء اللزوم .
والوجه الثاني لا يلزمه .
قوله وإن كان ماله غائبا وأمكنه شراؤها بنسيئة لزمه .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
قال في الفروع لزمه في الأصح .
وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم