.
وذكر الشيرازي في المبهج وبن عقيل رواية أن الاعتبار بوقت الأداء .
قوله وإذا شرع في الصوم ثم أيسر لم يلزمه الانتقال عنه .
هذا المذهب وجزم به في المغني والوجيز وغيرهما .
قال الزركشي هذا المذهب المجزوم به عند عامة الأصحاب .
قال في القاعدة السابعة لو شرع في كفارة ظهار أو يمين أو غيرهما ثم وجد الرقبة فالمذهب لا يلزمه الانتقال وصححه في الشرح وغيره .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
ويحتمل أن يلزمه .
تنبيه قد يقال إن ظاهر كلام المصنف أن له أن ينتقل إلى العتق والإطعام وهو كذلك وصرح به الخرقي وغيره .
وخرج أبو الخطاب قولا في الحر المعسر أنه كالعبد لا يجزئه غير الصوم على ما يأتي في آخر كتاب الأيمان .
فائدة قوله فمن ملك رقبة أو أمكنه تحصيلها بما هو فاضل عن كفايته وكفاية من يمونه على الدوام وغيرها من حوائجه الأصلية بثمن مثلها لزمه العتق بلا نزاع .
ويشترط أيضا أن يكون فاضلا عن وفاء دينه على الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وصححه المصنف وغيره .
وعنه لا يشترط ذلك وهو ظاهر كلام الخرقي وأطلقهما في الرعايتين .
ومحل الخلاف عند المصنف وجماعة إذا لم يكن مطالبا بالدين أما إن كان مطالبا به فلا تجب وغيرهم يطلق الخلاف .
تنبيه قوله ومن له خادم يحتاج إلى خدمته أو دار يسكنها