.
جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم .
قال في البلغة وهو الصحيح عندي .
قال في الترغيب العتق هنا هدى المتعة أولى .
وقال في المذهب ظاهر المذهب لا يجزئه عتق .
وعنه في العبد إذا عتق لا يجزئه غير الصوم اختاره الخرقي وتقدم لفظه .
وخرج أبو الخطاب فيمن أيسر لا يجزئه غير الصوم كالرواية التي في العبد وهو رواية في الانتصار والترغيب .
وعليها أيضا وقت الوجوب في الظهار من حين العود لا وقت المظاهرة ووقته في اليمين من الحنث لا وقت اليمين وفي القتل زمن الزهوق لا زمن الجرح .
وتقديم الكفارة قبل الوجوب تعجيل لها قبل وجوبها لوجود سببها كتعجيل الزكاة قبل الحول بعد كمال النصاب قاله المصنف والشارح وغيرهما .
والرواية الثانية من أصل المسألة الاعتبار بأغلظ الأحوال .
اختارها القاضي في روايتيه وحكاها الشريف وأبو الخطاب عن الخرقي قال الزركشي وكأنهما أخذا ذلك من قوله ومن دخل في الصوم ثم أيسر لم يكن عليه الخروج من الصوم إلى العتق أو الإطعام إلا أن يشاء .
إذ ظاهره أن من لم يدخل في الصوم كان عليه الانتقال قال وما تقدم أظهر انتهى .
فمن أمكنه العتق من حين الوجوب إلى حين التكفير لا يجزئه غيره .
وقيل إن حنث عبد صام .
وقيل أو يكفر بمال .
وقيل إن اعتبر أغلظ الأحوال