.
وقدمه في الفروع وقال اختاره الأكثر .
وهو ظاهر كلام الخرقي واختيار أبي الخطاب والشريف في خلافيهما .
والرواية الثانية يجب اختاره في التبصرة والطريق الأقرب وغيرهما .
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي والنظم وغيرهم وصححه في التصحيح وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وإدراك الغاية .
قوله والاعتبار في الكفارات بحال الوجوب في إحدى الروايتين .
وكذا قال في الهداية والمستوعب وهو المذهب كالحد نص عليهما والقود وصححه في التصحيح .
قال ناظم المفردات هذا مذهبنا المختار وجزم به في الوجيز .
وقدمه في الخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع ونصره المصنف والشارح .
قال الزركشي وهو اختيار القاضي في تعليقه والشريف وأبي الخطاب في خلافيهما وبن شهاب وأبي الحسين والشيرازي وبن عقيل وغيرهم انتهى .
وهو ظاهركلام الخرقي حيث قال إذا وجبت وهو عبد فلم يكفر حتى عتق فعليه كفارة الصوم لا يجزئه غيره .
وهو من مفردات المذهب .
فعليها إمكان الأداء مبني على الزكاة على ما تقدم .
وعليها إذا وجبت وهو موسر ثم أعسر لم يجزه إلا العتق وإن وجبت وهو معسر ثم أيسر لم يلزمه العتق وله الانتقال إليه إن شاء مطلقا على الصحيح من المذهب