.
وعنه عليه كفارة واحدة سواء كان بكلمة أو بكلمات اختاره أبو بكر وبن عبدوس في تذكرته وغيرهما .
وعنه عليه كفارات مطلقا .
وعنه إن كان بكلمات في مجالس فكفارات وإلا فواحدة .
فائدة قوله في كفارة الظهار هي على الترتيب فيجب عليه تحرير رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا .
عدم استطاعة الصوم إما لكبر أو مرض مطلقا .
وقال في الكافي لمرض لا يرجى زواله أو يخاف زيادته أو تطاوله .
وقال المصنف وغيره أو لشبق واختاره في الترغيب .
أو لضعفه عن معيشة تلزمه وهو خلاف ما نقله أبو داود رحمه الله وغيره .
وفي الروضة لضعف عنه أو كثرة شغل أو شدة حر أو شبق انتهى .
قوله وكفارة الوطء في رمضان مثلها في ظاهر المذهب .
يعني أنها على الترتيب ككفارة الظهار .
وعنه أن كفارة رمضان على التخيير .
وتقدم ذلك مستوفى في كلام المصنف في آخر باب ما يفسد الصوم .
قوله وكفارة القتل مثلهما يعني أنها على الترتيب في العتق والصيام إلا في الإطعام ففي وجوبه روايتان .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح وشرح بن منجا والبلغة والزركشي .
إحداهما لا يجب الإطعام في كفارة القتل وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب