.
وعنه إن كرره في مجلس واحد فكفارة واحدة وإن كرره في مجالس فكفارات .
قال الزركشي وحكى أبو محمد في المقنع رواية إن كرره في مجالس فكفارات قال ولا أظنه إلا وهما .
قلت ليس الأمر كما قال فإن الشارح ذكرها وقال وهو مذهب أصحاب الرأي وروى عن علي رضي الله عنه وعمرو بن دينار رحمه الله وذكرها في الرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم .
وعنه تتعدد الكفارة بتعدد الظهار ما لم ينو التأكيد أو الإفهام .
قال الزركشي وأبو محمد في الكافي يحكي هذه الرواية إن نوى الاستئناف تكررت وإلا لم تتكرر وهو ظاهر كلام القاضي في روايتيه وليس بجيد فإن مأخذ هذه الرواية في الرجل يحلف على شيء واحد أيمانا كثيرة فإن أراد تأكيد اليمين فكفارة واحدة انتهى .
وعنه تتعدد مطلقا .
قوله وإن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة فكفارة واحدة فإن كان بكلمات فلكل واحدة كفارة .
هذا المذهب قاله في الفروع وغيره .
قال بن حامد إذا ظاهر بكلمات فلكل واحدة كفارة رواية واحدة .
قال القاضي المذهب عندي ما قاله بن حامد .
قال المصنف والشارح إذا ظاهر بكلمة واحدة فكفارة واحدة بغير خلاف في المذهب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم