.
قال في الفروع وظاهر كلام جماعة لا يلزم المجنون كفارة بوطئه وأنه كاليمين .
قال وهو أظهر وفي الترغيب وجهان كإيلاء .
قوله وإن ظاهر من امرأته الأمة ثم اشتراها لم تحل له حتى يكفر .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم الخرقي وبن حامد والقاضي وغيرهم وجزم به في الخلاصة وغيره .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
وقال أبو بكر في الخلاف يبطل الظهار وتحل له فإن وطئها فعليه كفارة يمين واختاره أبو الخطاب .
ويتخرج أنه لا كفارة عليه كظهاره من أمته .
قوله وإن كرر الظهار قبل التكفير فكفارة واحدة .
هذا المذهب نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله وعليه أكثر الأصحاب منهم أبو بكر وبن حامد والقاضي .
قال الزركشي هذا المشهور من الروايتين والمختار لعامة الأصحاب القاضي والشريف وأبو الخطاب والشيرازي وبن البنا وغيرهم .
واختاره بن عبدوس في تذكرته .
وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم .
قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب .
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
وصححه في النظم وغيره