.
قال في الفروع فكذلك ذكره الأكثر وهو ظاهر نصوصه ولم يفرق بينهما الإمام أحمد رحمه الله .
وقال في المحرر فهو ظهار وعليها كفارة الظهار نص عليه في رواية أبي طالب وجزم به في الرعايتين والحاوي وغيرهم وقالوا نص عليه .
وقال في الرعاية الكبرى قلت ويحتمل أنه لغو .
قوله وإن قال لأجنبية أنت علي كظهر أمي لم يطأها إن تزوجها حتى يكفر .
يصح الظهار من الأجنبية ولا يطؤها إذا تزوجها حتى يكفر على الصحيح من المذهب نص عليه .
قال في الرعاية الكبرى صح في الأشهر .
قال الزركشي هذا منصوص الإمام أحمد رحمه الله وعليه أصحابه .
وجزم به في الرعاية الصغرى والوجيز وغيرهما .
وقدمه في المغني والمحرر والشرح والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
وقيل لا يصح كالطلاق .
قال في الانتصار هذا قياس المذهب كالطلاق .
وذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله رواية .
والفرق أن الظهار يمين والطلاق حل عقد ولم يوجد .
فائدة وكذا الحكم إذا علقه فتزوجها بأن قال إذا تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي خلافا ومذهبا .
قوله وإن قال أنت علي حرام يريد في كل حال فكذلك يعني إذا قال ذلك للأجنبية وهذا بلا نزاع .
وإن أراد في تلك الحال فلا شيء عليه لأنه صادق