.
وهو من مفردات المذهب .
وعنه عليها كفارة يمين .
قال المصنف والشارح هذا أقيس على مذهب الإمام أحمد رحمه الله وأشبه بأصوله .
وعنه لا شيء عليها ومنها خرج في التي قبلها كما تقدم .
قوله وعليها التمكين قبل التكفير .
يعني إذا قلنا إنها ليست مظاهرة وعليها كفارة الظهار وهذا المذهب وجزم به في المحرر وغيره .
قال في الرعاية الصغرى وعليها أن تمكنه قبلها في الأصح .
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والرعاية الكبرى والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
وقيل لا تمكنه قبل التكفير .
وحكى ذلك عن أبي بكر حكاه عنه في الهداية .
قال المصنف وليس بجيد لأن ظهار الرجل صحيح وظهارها غير صحيح .
قال الزركشي قلت قول أبي بكر جار على قوله من أنها تكون مظاهرة .
وقال في المحرر وغيره وليس لها ابتداء القبلة والاستمتاع $ فائدتان .
إحداهما يجب عليها كفارة الظهار قبل التمكين على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع .
وقيل بعده .
قال بن عقيل رأيت بخط أبي بكر العود التمكين .
الثانية وكذا الحكم لو علقته المرأة بتزويجها مثل إن قالت إن تزوجت فلانا فهو علي كظهر أبي