.
ويحتمل أن يلزمه كفارة ظهار وهو لأبي الخطاب وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله نقلها حنبل قاله في الفروع .
وقال في المحرر نقلها أبو طالب .
وقال أبو الخطاب ويحتمل أن لا يلزمه شيء وهو تخريج في المحرر والفروع من رواية فيما إذا ظاهرت هي من زوجها الآتية .
وذكر في عمد الأدلة والترغيب رواية بالصحة .
قوله وإن قالت المرأة لزوجها أنت علي كظهر أبي لم تكن مظاهرة .
هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب .
قال في الفروع هذا المذهب .
قال الزركشي هذا المعروف والمشهور والمجزوم به عند كثير من الأصحاب حتى قال القاضي في روايتيه لم تكن مظاهرة رواية واحدة انتهى .
وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم وقدمه في المحرر وغيره وهو من مفردات المذهب .
وعنه أنها تكون مظاهرة اختاره أبو بكر وبن أبي موسى فتكفر إن طاوعته .
وإن استمتعت به أو عزمت فكمظاهر .
قوله وعليها كفارة ظهار .
هذا المذهب قاله في الفروع وعليه جماهير الأصحاب .
قال الزركشي هذا المشهور واختيار الخرقي والقاضي وجماعة من أصحابه كالشريف وأبي الخطاب وابنه أبي الحسين .
وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم