.
قال في القواعد الأصولية أكثر الأصحاب على صحة ظهاره وإيلائه .
قال ناظم المفردات هذا هو المشهور وهو من مفردات المذهب .
وقال المصنف هنا والأقوى عندي أنه لا يصح من الصبي ظهار ولا إيلاء لأنه يمين مكفرة فلم تنعقد في حقه .
قال في المذهب ومسبوك الذهب في باب الأيمان وتنعقد يمين الصبي المميز في أحد الوجهين .
وقال في الموجز يصح من زوج مكلف .
قال في عيون المسائل يحتمل أن لا يصح ظهاره لأنه تحريم مبني على قول الزور وحصول التكفير والمأثم وإيجاب مال أو صوم .
قال وأما الإيلاء فقال بعض أصحابنا تصح ردته وإسلامه وذلك متعلق بذكر الله وإن سلمنا فإنما لم يصح لأنه ليس من أهل اليمين بمجلس الحكم لرفع الدعوى .
قال في الرعاية الكبرى من صح ظهاره صح طلاقه إلا المميز في الأصح فيه .
وقيل ظهار المميز كطلاقه .
وقال في الترغيب يصح الظهار من مرتدة .
قوله مسلما كان أو ذميا .
الصحيح من المذهب صحة ظهار الذمي كالمسلم .
قال في الفروع وعلى الأصح وكافر .
وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم .
وعنه لا يصح ظهاره لتعقبه كفارة ليس من أهلها ورد .
فعلى المذهب يكفر بالمال لا غير على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع .
وجزم في القواعد الأصولية بصحة التكفير بالإطعام والعتق