.
وعنه هو يمين .
وعنه هو طلاق بائن حتى نقل حنبل والأثرم الحرام ثلاث حتى لو وجدت رجلا حرم امرأته وهو يرى أنها واحدة فرقت بينهما مع أن أكثر الروايات عنه كراهة الفتيا في الكنايات الظاهرة .
قال في المستوعب لاختلاف الصحابة رضي الله عنهم .
وتقدم ذلك في كلام المصنف في باب صريح الطلاق وكنايته .
وأما إذا نوى بذلك طلاقا أو يمينا فعنه يكون ظهارا أيضا وهو الصحيح من المذهب نقله الجماعة .
قال في الفروع وهو الأشهر وكذا قال في المغني والشرح .
قال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب هذا المشهور في المذهب .
وجزم به الخرقي وصاحب الوجيز ومنتخب الآدمي وغيرهم .
وقدمه في الخلاصة وغيرها .
والرواية الثانية يقع ما نواه .
جزم به في المنور واختاره بن عبدوس في تذكرته .
وقدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير وأطلقهما في الرعايتين والفروع .
وتقدم ذلك مستوفى في باب صريح الطلاق وكنايته .
فائدة لو قال أنت حرام إن شاء الله فلا ظهار على الصحيح من المذهب نص عليه خلافا لابن شاقلا وبن بطة وبن عقيل .
قوله ويصح من كل زوج يصح طلاقه .
هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب فيصح ظهار الصبي حيث صححنا طلاقه .
قال في عيون المسائل سوى الإمام أحمد رحمه الله بينه وبين الطلاق