.
والرواية الثانية ليس بظهار واختاره فيما إذا قال كظهر الأجنبية بن حامد والقاضي في التعليق والشريف وأبو الخطاب والشيرازي وكذا أبو بكر على ما حكاه عنه المصنف .
قال الزركشي وفي معنى مسألة الخرقي إذا شبه امرأته بأخت زوجته ونحوها لأن تحريمها تحريم مؤقت .
وعنه هو ظهار إن قال أنت علي كظهر أبي أو كظهر رجل نصره القاضي وأصحابه .
قال في الفروع وعكسها أبو بكر .
فعلى الرواية الثانية عليه كفارة يمين على الصحيح من المذهب .
وعنه لغو لا شيء فيه وأطلقهما الزركشي .
قوله وإن قال أنت علي كظهر البهيمة لم يكن مظاهرا .
هذا هو الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز وغيره وصححه في النظم وغيره .
وقدمه في الشرح والرعايتين .
وقيل يكون مظاهرا إذا نواه .
وأطلقهما في المحرر والحاوي الصغير والفروع والمغني وحكاهما روايتين والمعروف وجهان .
قوله وإن قال أنت علي حرام فهو مظاهر إلا أن ينوي طلاقا أو يمينا فهل يكون ظهارا أو ما نواه على روايتين .
وأطلقهما في الفروع إذا قال أنت علي حرام وأطلق فالصحيح من المذهب أنه ظهار كما جزم به المصنف هنا واختاره الخرقي وغيره وقدمه في الفروع وغيره