.
وعنه أنه يكون ظهارا اختاره أبو بكر .
قال في الترغيب وهو المنصوص .
قال في الهداية والمذهب والهادي والمستوعب فهو صريح في الظهار نص عليه وقدمه في الخلاصة .
وقال في الرعاية الكبرى والحاوي الصغير وإن قال أنت كأمي أو مثلها فصريح نص عليه .
وقيل ليس ظهارا بلا نية ولا قرينة .
وإن قال نويت في الكرامة دين وفي الحكم على روايتين .
وقيل هو كناية في الظهار .
وقيل إن قال أنت علي كأمي أو مثلها ولم ينو الكرامة فمظاهر وإن نواها دين وفي الحكم روايتان .
وإن أسقط علي فلغو إلا أن ينوي الظهار ومع ذكر الظهر لا يدين انتهيا فذكر الطريقتين .
قوله وإن قال أنت علي كظهر أبي أو كظهر أجنبية أو أخت زوجتي أو عمتها أو خالتها فعلى روايتين .
وأطلقهما في المستوعب والشرح .
وأطلقهما في الأولتين في الخلاصة .
إحداهما هو ظهار وهو المذهب جزم به في الوجيز .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع .
واختاره فيما إذا قال كظهر أجنبية الخرقي وأبو بكر في التنبيه وجماعة من الأصحاب على ما حكاه القاضي .
واختاره القاضي أيضا في موضع من كلامه