.
وعنه ليس بظهار اختاره بن أبي موسى في الإرشاد فقال فيه روايتان أظهرهما أنه ليس بظهار حتى ينويه .
واختاره المصنف فقال والذي يصح عندي في قياس المذهب إن وجدت نية أو قرينة تدل على الظهار فهو ظهار وإلا فلا .
قوله وإن قال أردت كأمي في الكرامة أو نحوه دين بلا نزاع وهل يقبل في الحكم يخرج على روايتين .
وأطلقهما في المستوعب والمحرر والرعايتين والحاوي والفروع .
وهما روايتان في المحرر والفروع ووجهان في المستوعب والرعاية .
إحداهما يقبل في الحكم وهو الصحيح من المذهب اختاره المصنف والشارح وصححه في التصحيح وقدمه بن رزين في شرحه .
قال في الإرشاد أظهرهما أنه ليس بظهار حتى ينويه .
والرواية الثانية لا يقبل .
قوله وإن قال أنت كأمي أو مثل أمي فذكر أبو الخطاب فيها روايتين .
يعني يكون كقوله أنت علي كأمي هل هو صريح أو كناية .
قال المصنف هنا والأولى أن هذا ليس بظهار إلا أن ينويه أو يقترن به ما يدل على إرادته وهو المذهب اختاره بن أبي موسى .
قال في المحرر ولو لم يقل علي لم يكن مظاهرا إلا بالنية .
وقال في الفروع وإن قال أنت أمي أو كأمي أو مثل أمي وأطلق فلا ظهار .
وقال في البلغة أما الكناية فنحو قوله أمي أو كأمي أو مثل أمي لم يكن مظاهرا إلا بالنية أو القرينة وجزم به في الرعاية الصغرى