$ كتاب الظهار .
قوله وهو أن يشبه امرأته أو عضوا منها .
الصحيح من المذهب أن تشبيه عضو من امرأته كتشبيهها كلها وعليه الأصحاب .
وعنه ليس بمظاهر حتى يشبه جملة امرأته .
قوله بظهر من تحرم عليه على التأبيد أو بها أو بعضو منها فيقول أنت علي كظهر أمي أو كيد أختي أو كوجه حماتي أو ظهرك أو يدك علي كظهر أمي أو كيد أختي أو خالتي من نسب أو رضاع .
الصحيح من المذهب أن من تحرم عليه بسبب كالرضاع ونحوه حكمها حكم من تحرم عليه بنسب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وعنه لا يكون مظاهرا إذا أضافه إلى من تحرم عليه بسبب .
وقيل إن كان السبب مجمعا عليه فهو مظاهر وإلا فلا .
قوله وإن قال أنت علي كأمي .
وكذا قوله أنت عندي أو مني أو معي كأمي أو مثل أمي كان مظاهرا .
إن نوى به الظهار كان ظهارا وإن أطلق فالصحيح من المذهب أنه صريح في الظهار أيضا نص عليه واختاره أبو بكر قاله الشارح .
وجزم به في المحرر وقدمه في المستوعب والرعايتين والحاوي الصغير والفروع