.
وأطلقهما في الفروع والهداية والمذهب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير والزركشي .
أحدهما يحلف اختاره الخرقي في بعض النسخ .
وجزم به في الوجيز وقدمه في الشرح والمحرر والمستوعب .
والوجه الثاني لا يحلف .
قال في رواية الأثرم لو ادعى وطء الثيب لا يمين عليه وصححه في التصحيح واختاره أبو بكر .
قال القاضي وهو أصح .
وقدمه بن رزين في شرحه وقال نص عليه لأنه لا يقضي فيه بالنكول .
قال في المغني وظاهر كلام الخرقي أنه لا يمين هنا إذا شهد بالبكارة لقوله في باب العنين فإن شهدت بما قالت أجلت سنة ولم يذكر يمينا وهذا قول أبي بكر .
وقال الناظم % ودعواه بقيا الوقت أو وطء ثيب % فقلده وليحلف على المتأكد % % وإن تك بكرا ثم تشهد عدلة % بعذرتها تقبل وتحلف بمبعد % $ .
تنبيه ظاهر كلام المصنف أن الوجهين يشمل البكر إذا شهد بأنها بكر وأن فيها وجها يحلفها وهو صحيح .
ذكر هذا الوجه في الشرح والرعايتين والترغيب والحاوي الصغير والنظم وغيرهم .
وظاهر كلامه في الفروع أن حكاية الوجهين فيها لم يذكره إلا في الترغيب فقط فإنه قال إذا شهد بالبكارة امرأة قبل وفي الترغيب في يمينها وجهان