.
قال القاضي هذا ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله ونص عليه في الطلاق الثلاث في رواية أبي طالب .
وقطع به في المغني والشرح ونصراه والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والرعاية الصغرى والحاوي والزركشي وغيرهم .
وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى واختاره بن عبدوس في تذكرته .
وقدم في التبصرة أنه لا يملك ثلاثا .
وعنه يتعين الطلاق فلا يملك الفسخ .
وعنه يتعين الفسخ فلا يملك الطلاق .
فائدة لو قال فرقت بينكما فهو فسخ على الصحيح من المذهب .
وعنه طلاق .
قوله وإن ادعى أن المدة ما انقضت أو أنه وطئها وكانت ثيبا فالقول قوله .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وفي الترغيب احتمال أن القول قولها في عدم الوطء بناء على رواية في العنة .
فعلى المذهب لو طلقها فهل له رجعة أم لا لأنه ضرورة وفي الترغيب احتمالان في ذلك .
قوله وإن كانت بكرا وادعت أنها عذراء فشهدت بذلك امرأة عدل فالقول قولها وإلا فالقول قوله بلا نزاع .
قوله وهل يحلف من القول قوله على وجهين .
وهما روايتان .
وقال في الرعايتين والحاوي في الثيب روايتان وفي البكر وجهان