.
وجزم به في الوجيز وقدمه في الخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير .
وفي الأخرى يطلق الحاكم عليه وهو المذهب .
قال الشارح هذا أصح .
قال في الفروع وهو أظهر واختاره الخرقي والقاضي في التعليق والشريف وأبو الخطاب والمصنف وغيرهم .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والفروع والقواعد .
قال بن عبدوس في تذكرته وآبيها وطلاق يحبس ثم يطلق عليه الحاكم .
فعلى المذهب وهو أن الحاكم يطلق عليه فقال المصنف هنا وإن طلق واحدة فهو كطلاق المولى .
يعني أنها هل تقع رجعية أو بائنة وأن الصحيح من المذهب أنها تقع رجعية وهذا المذهب .
وعنه أن طلاق الحاكم بائن وإن قلنا إن طلاق المولى رجعي .
قال القاضي المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله أن فرقة الحاكم تكون بائنا .
وعنه فرقة الحاكم كاللعان فتحرم على التأبيد اختاره أبو بكر قاله الزركشي .
وقال امتنع بن حامد والجمهور من إثبات هذه الرواية .
وقال والطريقان في كل فرقة من الحاكم .
قوله وإن طلق ثلاثا أو فسخ صح ذلك .
يعني لو طلق الحاكم ثلاثا أو فسخ صح وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب