.
وقال بن عبدوس في تذكرته ويكفر بوطء ولو مع إكراه ونسيان .
وقال في المغني والشرح وإن كفر بعد الأربعة أشهر وقبل الوقف صار كالحالف على أكثر منها إذا مضت يمينه قبل وقفه انتهيا .
الثانية لو أكره على الوطء فوطئ فقد فاء إليها .
قال في الترغيب إذ الإكراه على الوطء لا يتصور .
قوله وإن لم يفئ وأعفته المرأة سقط حقها .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والفروع وغيرهم .
ويحتمل أن لا يسقط وهو لأبي الخطاب في الهداية ولها المطالبة بعد كسكوتها وإليه ميل المصنف والشارح .
قوله وإن لم تعفه أمر بالطلاق فإن طلق واحدة فله رجعتها .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
واختاره أبو بكر والقاضي وأصحابه والمصنف وغيرهم .
وعنه أنها تكون بائنة .
ويأتي طلاق الحاكم إذا قلنا يطلق هل هو رجعي أو بائن .
قوله فإن لم يطلق حبس وضيق عليه حتى يطلق في إحدى الروايتين