.
قال الزركشي وإليه ميل القاضي في الروايتين وهو لازم قوله في المجرد .
وقال أبو بكر إذا فاء بلسانه لم يلزمه ولم يطالب بالفيئة مرة أخرى وخرج من الإيلاء .
واختاره القاضي في التعليق وجمهور أصحابه كالشريف وأبي الخطاب في خلافيهما والشيرازي .
قال أبو بكر والقاضي هو ظاهر كلامه في رواية مهنا $ تنبيهان .
أحدهما ظاهر كلام المصنف بل هو كالصريح في ذلك أن الخلاف السابق مبني على قوله متى قدرت جامعت .
وقال الزركشي بعد أن ذكر الروايتين أعني في صفة الفيئة وانبنى عليه على ذلك إذا قدر على الوطء هل يلزمه فالخرقي وأبو محمد يقولان يلزمه .
واختاره القاضي وأصحابه وأبو بكر لا يلزمه انتهى .
وعند صاحب المحرر والفروع وغيرهما أن عدم اللزوم مبني على رواية قوله قد فئت إليك .
الثاني ظاهر قوله وإن كان مظاهرا فقال أمهلوني حتى أطلب رقبة أعتقها عن ظهاري أمهل ثلاثة أيام .
أنه لا يمهل لصوم شهري الظهار وهو صحيح فيطلق على الصحيح من المذهب .
قدمه في المحرر والفروع والرعايتين والحاوي .
وقيل يصوم فيفيء كمعذور وهو احتمال في المحرر .
فائدة قوله وإن وطئها دون الفرج أو في الدبر لم يخرج من الفيئة