.
هذا الصحيح من المذهب جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز والمغني والشرح وغيرهم وقدمه في الفروع .
وقيل لمن بها مانع شرعي طلب الفيئة بالقول .
قوله وإن كان العذر به وهو مما يعجز به عن الوطء أمر أن يفيء بلسانه فيقول متى قدرت جامعتك .
فيقول لها ذلك بهذا اللفظ وهو الصحيح من المذهب .
قال المصنف والشارح هذا أحسن .
وقطع به الخرقي واختاره القاضي في المجرد .
وعنه أن فيئة المعذور أن يقول فئت إليك .
وحكاه أبو الخطاب عن القاضي .
قال الزركشي وهو قول عامة أصحابه .
وعند بن عقيل فيئته حكه حتى يبلغ به الجهد من تفتير الشهوة $ تنبيهان .
أحدهما قوله أمر أن يفيء بلسانه يعني في الحال من غير مهلة .
الثاني قوله فيقول متى قدرت جامعتك .
هذا في حق المريض ونحوه .
فأما المجبوب فإنه يقول لو قدرت جامعت زاد القاضي في التعليق وقد ندمت على ما فعلت .
قوله ثم متى قدر على الوطء لزمه ذلك أو تطلق .
هذا المذهب قاله في الفروع وأومأ إليه في رواية حنبل وقطع به الخرقي وقدمه في المغني والشرح