.
أحدهما لا يحتسب عليه صححه في التصحيح وتصحيح المحرر وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي وقدمه في إدراك الغاية .
والثاني يحتسب عليه كالحيض اختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في تجريد العناية .
قوله وإن طلق في أثناء المدة انقطعت .
إن كان طلاقا بائنا انقطعت المدة .
وإن كان طلاقا رجعيا فظاهر كلام المصنف هنا أن المدة تنقطع أيضا وهو أحد الوجهين وجزم به في المغني والشرح والوجيز وشرح بن منجا .
والوجه الثاني لا تنقطع ما لم تنقض عدتها وهو المذهب نص عليه .
وجزم به في المنور وقدمه في المحرر والفروع والرعايتين والحاوي .
قوله فإن راجعها أو نكحها إذا كانت بائنا استؤنفت المدة .
هذا مبني في الرجعة على ما جزم به أولا من أن الطلاق الرجعي يقطع المدة .
وأما على المذهب فلا أثر لرجعتها قبل انقضاء عدتها .
فعلى الأول إن بقي بعد استئناف المدة أقل من مدة الإيلاء سقط الإيلاء وإلا ضربت له .
وعلى المذهب تكمل المدة على ما قبل الطلاق .
وقال المصنف في المغني مقتضى كلام بن حامد أن المدة تستأنف من حين الطلاق ونازعه الزركشي في ذلك .
قوله وإن انقضت المدة وبها عذر يمنع الوطء لم تملك طلب الفيئة