بلا نزاع أعلمه وإن كان ذلك بها لم يحتسب عليه .
كصغرها وجنونها ونشوزها وإحرامها ومرضها وحبسها وصيامها واعتكافها المفروضين وهذا المذهب جزم به في الكافي والمغني والشرح وشرح بن منجا وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين .
وقيل يحتسب عليه كالحيض قطع به القاضي في تعليقه والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما والشيرازي وبن البنا وغيرهم وقدمه في المحرر .
قال في الوجيز تضرب مدته من اليمين سواء كان في المدة مانع من قبلها أو من قبله وأطلقهما في الفروع والحاوي الصغير والزركشي .
وقيل مجنونة لها شهوة كعاقلة .
قوله وإن طرأ بها استؤنفت المدة عند زواله إلا الحيض فإنه يحتسب بمدته .
إذا طرأ بها عذر غير الحيض والنفاس من الأعذار المتقدمة ونحوها فالصحيح من المذهب أنها تستأنف المدة عند زواله جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل يحتسب عليه بمدته فلا تستأنف المدة .
وأما إن كان حيضا فإنها تحتسب بمدته بلا نزاع وفي النفاس وجهان .
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والكافي والمغني والمحرر والبلغة والشرح والفروع والزركشي والنظم وشرح بن منجا والرعايتين والحاوي وهما وجهان عند الأكثر وفي البلغة والفروع روايتان