.
وكذا لو كانت رتقاء ونحوها وهذا المذهب .
وقدمه في المغني والشرح والفروع والمحرر وغيرهم .
وصححه في البلغة وأورده أبو الخطاب مذهبا .
ويحتمل أن يصح .
وهو لأبي الخطاب وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله .
اختاره القاضي وأصحابه وقدمه الزركشي .
وفيئته لو قدرت لجامعتك .
فائدة على المذهب لو حلف ثم جب ففي بطلانه وجهان وأطلقهما في الفروع والرعايتين والحاوي الصغير .
قلت الصواب البطلان .
ثم وجدت بن نصر الله في حواشي الفروع صححه أيضا .
قوله ولا يصح إيلاء الصبي .
إن كان غير مميز لم يصح إيلاؤه وإن كان مميزا صح إيلاؤه على الصحيح من المذهب جزم به في الفروع وغيره .
قال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي وغيرهم يصح من كل زوج يصح طلاقه .
واختار المصنف أنه لا يصح إيلاء الصبي ولا ظهاره ذكره في هذا الكتاب في كتاب الظهار على ما يأتي .
قال في القواعد الأصولية في القاعدة الثانية وإذا قلنا يصح طلاقه فهل يصح ظهاره وإيلاؤه أم لا الأكثرون من أصحابنا على صحة ذلك .
وحكى كلام المصنف ثم قال قلت وحكى في المذهب في انعقاد يمينه وجهين انتهى